"الغد" تنشر ملاحظات "الهيئة المستقلة" على مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمان-(تصوير: أمير خليفة)
مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمان-(تصوير: أمير خليفة)

هديل غبّون

عمّان - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، إن الملاحظات التي قدمتها الهيئة للجنة القانونية في مجلس النواب الأربعاء الماضي على مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب الجديدين، هي ملاحظات إجرائية فنية في إطار صلاحياتها.

اضافة اعلان


وبين الكلالدة في تصريحات لـ"الغد" أمس حول طبيعة هذه الملاحظات، أنها تتعلق بإضافة بعض التعريفات لمشروع قانون الانتخاب، والتدقيق في بعض التعريفات لمواءمتها مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولإزالة أي تعارض بين النصوص المقترحة، كما تضمنت الملاحظات التي عدلت ضمن أحكام مشروعي القانون بناء على الاستئناس برأيها خلال مناقشات اللجنة الملكية، وكذلك التأشير على بعض الملاحظات التي لم يتم الأخذ بها في المشروعين وسبق للهيئة واقترحتها.


وعن مشروع قانون الأحزاب، قدمت الهيئة المستقلة وفقا للكلالدة ملاحظات فنية محدودة، تمحورت بالأساس حول ضرورة إحالة مسؤولية إدارة سجل الأحزاب إلى مجلس المفوضين بدلا من "تسمية مفوض"، لما يخلقه ذلك من إشكاليات قانونية كبيرة مع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وليكون مجلس المفوضين صاحب القرار النهائي.


يشار إلى أن هذه الملاحظات هي الثانية التي تقدمها الهيئة المستقلة حول مشروعي قانون الاحزاب والانتخاب، إذ سبق لها أن قدمت للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ملاحظاتها، حيث رفعت إلى "قانونية النواب"، في ضوء ما لم يتم الأخذ به في المرة الأولى، وما طرأ أيضا على مشروعي القانون بعد إقراره في اللجنة الملكية.


وفيما يخص مشروع قانون الانتخاب، تضمنت أبرز ملاحظات الهيئة المستقلة إضافة تعريف لمدير مركز الاقتراع والفرز، حيث لم ترد في تعريفات مشروع القانون، وكذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز، وتحديد فيما إذا كان "غير كامل الأهلية" يشمل "المحجور عليه" ممن يحرم من ممارسة حقه في الانتخاب، حيث تم شطبها في هذا النص، فيما تم الابقاء عليها في المادة 4/أ/د المتعلقة بتزويد المحاكم لدائرة الأحوال المدنية قرارات الأحكام القطعية المتعلقة بالمحجور عليهم والمفلسين وغير كاملي الأهلية.


ومن ضمن الملاحظات أيضا ما ورد في المادة 4/أ/2 المتعلقة بصلاحية مجلس المفوضين بتعيين يوم للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الرئيسي الذي حدد، إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك، حيث تساءلت الهيئة عما إذا كانت هذه الفقرة ينطبق عليها المادة 52/أ من مشروع القانون ذاته، والتي تسمح بتأجيل إعلان نتائج النتائج الأولية للدائرة العامة وليس تأجيل دائرة انتخابية محلية معينة فقط.


وأشرت الهيئة على التعديل الذي اقترحته سابقا على استحداث حكم جديد في المادة 6 من مشروع القانون، ويمنح الهيئة حق ممارسة التأشير على الحالات والاسماء التي فقدت أسس حق الانتخاب لغاية اكتسابها الدرجة القطعية بشكل مستمر إلى يوم الاقتراع، وتم تعديل عبارة سجل الناخبين إلى جدول الناخبين بناء على طلب الهيئة وتعديل مدة تحديثها وتحديدها ببداية شهري تموز (يوليو) وكانون الثاني (يناير) كل سنة.


ومن الملاحظات الأخرى، طلب الهيئة تعديل مصطلح المترشح إلى طالب الترشح في المادة 8، انسجاما مع التعريف الوارد في القانون على أنه الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية، كما نوهت الهيئة بأنه تم الأخذ برأيها في تعديل المادة 9 /أ من مشروع القانون المتعلقة بعدد مترشحي القائمة المحلية بما لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وألا يقل عن مترشحين اثنين، بعد أن كان لا يزيد على 3 مترشحين.


كما تم الأخذ برأي الهيئة المستقلة بألا تكون المترشحة ضمن الحد الأعلى للمرشحين بالنص على ذلك صراحة فيها.
ودعت الهيئة في مقترحاتها أيضا في المادة 9، إلى استحداث حكم يحدد حالات قد يحدث فيها أن يكون المترشح عن المقعد الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي ذكرا، وهناك مترشحة عن مقعد المرأة من نفس العرق أو الدين، متسائلة عن عدد المقاعد المخصصة للكوتا في الدائرة العامة، وفيما إذا كان مقعدا واحدا فقط.


وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أنها طلبت استحداث حكم يشمل معالجة كل أشكال التعاقد التي يبرمها المترشحون مع الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية أو العامة، سواء التعاقد عن طريق العطاءات أو شراء الخدمات وفق نظام اللوازم في المادة 10 المتعلقة باشتراطات الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث لم تتم إضافتها لمشروع القانون.


كما نوهت الهيئة في ملاحظاتها، بأن ربط استقالة المرشح لمجلس النواب بقبولها لم يتم الأخذ بها في المادة 11، وكذلك طالبت الهيئة بإضافة فئات جديدة لطالبي الترشح ممن يتوجب عليهم الاستقالة من مواقعهم، كموظفي الشركات المملوكة للدولة، وموظفي سلطة العقبة الاقتصادية، وإقليم البتراء والمناطق التنموية.


وطالبت الهيئة ضمن الملاحظات حول اشتراط ترشح عضو الحزب للقائمة الحزبية أن يكون منتسبا للحزب مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك حسب القيود الرسمية الموجودة لدى الهيئة.


وفي المادة 16 المتعلقة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة الفقرة (و)، طلبت الهيئة إضافة أن تبقى القائمة مستوفية لشروط تشكيلها عدا ذلك ترفض ابتداء، إذا تقرر نتيجة الإجراءات والطعون رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، حيث تتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين.


ونوهت الهيئة في ملاحظاتها بأهمية أن يعطى المترشح ضمن القائمة الحزبية إمكانية أن ينسحب، حيث اقتصرت المادة 17 على السماح للقائمة المحلية أو أي مترشح فيها بالانسحاب.


واقترحت أيضا، في المادة 22/أ/6، أن يتم تعديل المسافة بين مراكز الاقتراع والفرز والمهرجانات والتجمعات الانتخابية المنصوص عليها بألا تقل عن 200 متر، لتصبح 50 مترا، مرجعة ذلك إلى تعذّر تطبيق ذلك خارج المدن الكبيرة.


ورأت صعوبة تطبيق المادة 25/أ/1 المتعلقة بفتح حساب بنكي للقائمة التي يقبل طلب ترشحها، خلال 7 ايام، قائلة إن هنالك التزامات مالية نحو الآخرين ويمكن تحديد مدة زمنية لإغلاق الحساب ضمن تعليمات البنوك تحدد بـ6 اشهر.


وسجلت الهيئة ملاحظتها على المادة 26/ب/1 بشأن إيراد عبارة المساهمات العينية، ضمن الحد الأعلى للإنفاق للحملة الانتخابية، متسائلة إذا كان هذا النص يعني أن يقوم المترشح بتقديم مساهمات عينية، وفيما إذا كانت تتعارض مع ضوابط الدعاية الانتخابية، كما اقترحت ان تستبدل عبارة "تتخذ الهيئة التدابير والإجراءات لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية" في المادة 31/ب، إلى "ضمان ممارسة العاملين".


ونوهت بأنه لم يتم الأخذ بما اقترحته في المادة 33 بشأن تمديد فترة الاقتراع من قبل مجلس المفوضين لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة في ذلك، وطلبت في المادة 34 بأن يتم تحديد حد أعلى من المندوبين والمراقبين والإعلاميين في غرف الاقتراع والفرز.


وطالبت أيضا بألا يكون هناك "لقفل صندوق الاقتراع" رقم متسلسل كما ورد في المادة38، وشطبها أيضا في المادة 44.


ومن بين الملاحظات الجوهرية التي قدمتها الهيئة، حول تحديد تراتبية فتح صناديق الاقتراع في نص المادة 45 من قانون الانتخاب، أن تمنح الأولوية لصندوق القائمة المحلية، قائلة إنه "في حال تأجيل الاقتراع لدائرة محلية معينة او إعادته، فإنه يؤجل اعلان نتيجة القائمة العامة، وبالتالي يفضل أن في تراتبية فتح الصناديق أن تبدأ بالمحلية ثم العامة".


كما طالبت الهيئة بتعديل المادة 48/أ، التي حددت بأن يكون هناك محضر واحد من عدة نسخ لصناديق الاقتراع في كل مركز اقتراع، ليصبح محضرا لكل صندوق.


ودعت في المادة 49/د بأن يكون مدير مركز الاقتراع والفرز هو من يعلن نتائج الفرز في المركز، وليس رئيس لجنة الاقتراع والفرز.


كما طالبت بتعديل المادة 51/د التي تنص على أحقية طلب لجنة الانتخاب من لجان الاقتراع والفرز النسخة الورقية لأي محضر لغايات التأكد من أي معلومات، والأصل أن لجان الفرز تسلم كافة النسخ الورقية ولا تحتفظ بأي منها بعد انتهاء الفرز بشكل تلقائي لرئيس لجنة الانتخاب.


وبشأن بعض الملاحظات الأخرى التي قدمتها الهيئة على مشروع الاحزاب بالاضافة إلى اعتماد مجلس المفوضين لإدارة سجل الأحزاب، اقترحت تعديل المادة11/أ ليكون لمجلس المفوضين إدراج طلب تأسيس أي حزب على جدول اعماله لمناقشة ودراسة واستصدار قرار بذلك، خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ تسلمه الإشعار، بدلا من أن يصدر المفوض تنسيبا للمجلس بالموافقة على تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ تسلمه الاشعار، ومنح مجلس المفوضين الحق بالنص بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.


وفي المادة 24 على مشروع قانون الاحزاب، أوصت الهيئة بتحديد سقف مبلغ التبرع الذي يجب على الحزب دفعه بموجب شيك مسحوب على بنك أردني، الذي تزيد قيمته على 500 دينار وليس 5 آلاف دينار، بما ينسجم مع أرقام الإنفاق على الحملات الانتخابية.

إقرأ المزيد :