جدل بين "الأوقاف" ومراكز الجمعيات الإسلامية حول شروط الترخيص

مصلون يقرأون القرآن في أحد مساجد العاصمة-(أرشيفية)
مصلون يقرأون القرآن في أحد مساجد العاصمة-(أرشيفية)

زايد الدخيل

عمان- فتح الجدل الدائر حول عدم السماح بعقد دورات للعلوم الشرعية وجاهيا في المراكز والجمعيات الإسلامية، الباب على نظام المراكز الإسلامية، الصادر منذ مطلع العام، وشروط تصويب أوضاعها، وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

اضافة اعلان


وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، اكد في تصريح سابق أن الوزارة "لم توقف أي دورات للعلوم الشرعية"، موضحاً أنه تم الطلب من المراكز الإسلامية بالحصول على التراخيص اللازمة وفق نظام عملها.


ولفت الخلايلة إلى أن عقد الدورات وجاهيا "مسموح ولم يمنع"، مبيناً أن ما يحصل فقط هو طلب الحصول على التراخيص اللازمة لغايات تنظيمية، منوها بأن الحصول على التراخيص بحسب بالأنظمة والقوانين، هو لغايات تنظيمية، وأنها تتميز بـ"السهولة".


من جهته، أكد مدير عام جمعية الصالحين لتحفيظ القرآن الدكتور محمود عواد الفاعوري، أن ما ينص عليه نظام المراكز وتعليمات الوزارة، أمور تنظيمية وإدارية ولا تدخل في صلب عمل الجمعيات والمراكز الإسلاميتين.


واشار الى أن جمعية الصالحين من أوائل الجمعيات التي وَفقت فور صدور النظام اوضاعها، لتتمكن من ممارسة أنشطتها، مؤكدا عدم وجود تعقيد، بل أن الوزارة تتعامل بمرونة بشأن أمور التوفيق وفقا للتعليمات.


وأوضح الفاعوري، أن الجمعية خرجت قبل أيام 77 حافظة للقرآن في السلط، أكملن دراستهن وجاهيا، مشيرا إلى ان الوزارة كانت اول من طالب بعودة التدريس الوجاهي في المراكز والجمعيات في التاسع من آب (اغسطس) العام الماضي، وفقا للاشتراطات الصحية وأوامر الدفاع.


وبين أن الوزارة وبموجب القوانين والتشريعات التي جعلت الجمعيات الاسلامية تحت مظلتها، حرصت على دعم وتسهيل عمل الجمعيات للذكور والإناث لحفظ القرآن الكريم وعقد الدورات في العلوم الشرعية.

وأشار الفاعوري إلى أن الوزارة لم تمنع عقد الدورات، بل طالبت الجمعيات والمراكز الإسلامية بتصويب أوضاعها حسب النظام، وكل من صوب وضعه لا يوجد لديه أي مشكلة في التعلم وجاهيا.


مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أكد أن الجمعيات والمراكز الإسلامية التي لم تصوب أوضاعها، عليها تصويبها حسب نظام المراكز الإسلامية لممارسة أنشطتها، وأنه لا يوجد تعقيدات بهذا الشأن، بل تتم أمور التصويب وفقا للتعليمات بسهولة ويسر.


واوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، انه يوجد نحو 2000 مركز قرآني دائم في المملكة، تنفق عليها وزارة الأوقاف وتقدم خدماتها بالمجان للطلبة، بالإضافة لتنظيم 2200 مركز صيفي لتلاوة وتحفيظ القرآن سنويا في العطلة الصيفية مجانا، وكذلك تنظيم مسابقات لحفظ القرآن، إذ حصدت الوزارة السنوات الماضية جوائز عالمية عبر مشاركة طلبتها في المسابقات العربية والدولية.


وبحسب المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، والصادر بمقتضى المادة (18) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001، تتولى وزارة الأوقاف الإشراف على المراكز الإسلامية والرقابة والتفتيش على أنشطتها، والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


ويجوز بمقتضى النظام، لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب إلى وزارة الأوقاف، لترخيص مركز إسلامي، ويحظر فتح أي مركز إسلامي أو ممارسة أي نشاط إسلامي دون الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


ويشترط لترخيص المركز الإسلامي، أن لا تكون الغاية من نشاطه ربحية، وأن تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها، وفقا لتقدير اللجنة، وأن لا تقل مساحة المقر عن 100 م2، وأن يكون مديره متفرغا، وأن يكون لكل نشاط إسلامي يمارسه المركز مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ووفق النظام، تشكل وزارة الأوقاف لجنة تسمى "لجنة ترخيص المراكز الإسلامية" برئاسة مدير المديرية وعضوية 4 من موظفي الوزارة يسميهم الوزير، وأن يكون أحدهم نائبا لرئيس اللجنة، ويسمي مدير المديرية أحد موظفيها مقررا للجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها.


وحول مهام اللجنة والصلاحيات، تتولى اللجنة إجراء الكشف على المراكز المراد ترخيصها، للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام، ودراسة طلبات ترخيص المراكز والتنسيب للوزير بالموافقة على ترخيصها، وتلقي الشكاوى على المراكز وتحويلها إلى لجان المراقبة، وأي أمور أخرى يعرضها الوزير عليها.

وبحسب المادة (8) من النظام، يشكل الوزير لجنة أو أكثر للمراقبة على المراكز الإسلامية والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الترخيص إليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.


ويقدم طلب ترخيص المركز ورقيا أو إلكترونيا ضمن نموذج تعتمده الوزارة، متضمنا: الاسم المقترح للمركز، واسم طالب الترخيص، والمناهج الإسلامية التي سيقدمها المركز، وأسماء المدرسين، وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.


ووفق المادة 10/ (أ) من النظام، يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص المركز، بناء على تنسيب اللجنة، بمدة الترخيص سنة تجدد وفقا لأحكام وشروط الترخيص.


وحول من يعين مديرا للمركز، اشترط النظام أن يكون حاصلا على شهاده دبلوم متوسط كحد أدنى، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

ووفق المادة (12) من النظام يلتزم المركز بما يلي: مسك السجلات الإدارية والمالية، وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها، وتزويد الوزارة بتقارير دورية عن أنشطته وعامليه، وأسماء طلبته ومدرسيه.


ويحظر عليه استقبال طلبة المدارس خلال أوقات الدوام المدرسي، وممارسة نشاط رياض الأطفال تحت طائلة المسؤولية، ما لم ترخص من وزارة التربية والتعليم، كما يحظر قبول أي تبرع داخلي دون إعلام الوزير إذا كان مقدار التبرع من 1000 إلى 5000 دينار، أو دون موافقة الوزير إذا زاد مقدار التبرع على 5000 دينار، ويحظر قبول أي تبرع من مصدر غير أردني دون موافقة مجلس الوزراء، واستخدام مقر المركز لغير الأنشطة التي رخص من أجلها.


وتنص المادة (14) من النظام، أنه لا يجوز تغيير موقع المركز أو اسمه، أو التنازل عنه للآخرين، أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.


كما تنص المادة (15) للمركز الحق بتقاضي بدلات عن الأنشطة الإسلامية التي يمارسها، وإذا خالف المركز أيا من أحكام النظام أو تعليماته، تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية: إنذار خطي بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الإنذار، أو إغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية، أو إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.


وفيما يخص المراكز القائمة قبل نفاذ أحكام النظام، عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء الشرط المتعلق بالمقر، والمنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (5).


ووفق المادة (18) من النظام، يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز، وأسس وشروط جمع التبرعات، وتنظيم أعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز، إلى جانب الإشراف على المراكز التابعة للوزارة وإدارتها.