مراكز المساعدة القانونية: الإسراع بتفعيل مرافق العدالة

نادين النمري

عمان – طالبت منظمات مجتمع مدني عاملة في قطاع العدالة بضرورة تسريع اجراءات إعادة تفعيل مرفق العدالة ولو جزئيا، مؤكدين أن المحاماة هي جزء لا يتجزأ من مرفق العدالة، فلا يجوز أن يستمر العمل في مرافق العدالة دون محامين.اضافة اعلان
وأبدت المؤسسات الموقعة على الكتاب والبالغ عددها تسع منظمات، تخوفها إزاء تعطيل العمل بالمادتين 63 و63 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللتين تنظمان حق الاستعانة بمحام أمام االدعاء العام، دون سند قانوني في ظل استمرار إجراءات التحقيق الجزائي لدى المدعين العامين.
وقال الكتاب، الذي وجهته المؤسسات لوزير العدل وحصلت “الغد” على نسخة منه، إن تعطيل هاتين المادتين من شأنه أن يخل بحقوق المشتكى عليهم المنصوص عليها في القانون، وذلك خالفا لمضمون الارادة الملكية السامية التي صدرت بتفعيل قانون الدفاع وتضمنت التوجيه بوضوح أن يكون تطبيق القانون في أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية.
وحمل الكتاب تواقيع كل من مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان “ميزان”، منظمة محامون بلا حدود – الأردن، مركز حماية وحرية الصحفيين، منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان واتحاد المرأة الأردني، اضافة الى جمعية معهد النساء الأردني (تضامن).
وطالب الكتاب بضمان تفعيل نطاق تلك المادتين وعدم التعامل مع حالة الطوارئ على أنها مبرر لتجميد حق الاستعانة بمحام أمام الادعاء العام.
ومن ضمن التوصيات التي تضمنها الكتاب، تمكين المحامين من زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل بهدف لقاء موكليهم وتوقيع الوكالات، إضافة إلى تمكينهم من تقديم الطلبات الخاصة بإخلاء السبيل، وتنظيم استصدار التصاريح للمحامين بشكل سريع وفاعل، بحيث تضمن عدم تأخير عملهم.
كما دعا الكتاب الى تفعيل نظام تسجيل الدعاوى أمام المحكمة الإدارية ومن خلال التسجيل الالكتروني، وتمكين المحامين من استكمال الدعاوى والحضور عبر الوسائل الالكترونية لتقديم الطعون بأوامر الدفاع والقرارات الصادرة بموجبها، والتنسيق مع المجلس القضائي لتسمية هيئات قضائية مناوبة مختصين بحماية الأسرة للنظر في الطلبات المستعجلة لاستصدار أوامر الحماية أو اتخاذ التدابير لحماية ضحايا العنف الأسري.
كما طالب بتفعيل الطعون أمام دوائر التنفيذ بالنسبة للأفراد المحكومين في قضايا تنفيذية ممن لم يتم الإفراج عنهم ومراجعة ملفاتهم وتقديم الطلبات بشأنها، والسير بالطعون الجزائية أمام محاكم الاستئناف بالنسبة الأشخاص المحكومين والذين هم حاليا في مراكز الاصلاح والتأهيل، وتطوير آلية لتحديد مواعيد الجلسات الطارئة والتنسيق مع المحامين لحضورها بالموعد المحدد.
وبينت المؤسسات التي وقعت على الكتاب أنها تعاملت مع العديد من الحالات بموجب اختصاصها كمؤسسات معنية بالعدالة وحق الدفاع، كانت تتطلب توكيل محام خلال مرحلة التحقيق لدى المدعي العام، أو تم توقيفها في مراكز الاصلاح والتأهيل. إضافة إلى الحالات التي تنشد الوصول إلى العدالة في أمور مستعجلة ومنها الحاجة لاستصدار أوامر الحماية وفق قانون الحماية من العنف الأسري أو القضايا المتعلقة بحقوق المحكومين في القضايا التنفيذية أوغيرها.
وقالت المؤسسات إنها تقدر تماما الحاجة التي دعت ابتداء إلى تعليق العمل في المحاكم حماية للصحة العامة، منبهة إلى أن طول أمد الأزمة واستمرار تعطيل مرافق القضاء سينعكس سلبا على سيادة القانون، وعلى حماية الحقوق، وتحديدا سيشكل إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت الكتاب الى أن قانون الدفاع لم يعطل الحقوق الدستورية ولم يوقف العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي فإن أي إجراء قضائي لا يراع الضمانات الواردة فيه سيكون إجراءا باطالا ويشكل مساسا بالحقوق الاساسية الافراد.
وأكد أهمية الاسراع بإعادة عمل المحكمة الإدارية والتي يعتبر وجودها ضمانة أساسية لمشروعية أوامر الدفاع والقرارات الصادرة بموجبها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المراكز القانونية والحقوق والحريات العامة التي تأثرت بإعمال قانون الدفاع و/ أو من خلال أوامر الدفاع، قائلة إنه رغم وقف مدد الطعون، إلا أنه لا بد من تمكين صاحب المصلحة من أشخاص طبيعيين او معنويين من اللجوء إلى القضاء بمجرد قيام او توفر شرط المصلحة في ذلك وعدم الانتظار إلى حين إعادة الدوام الرسمي لمرفق القضاء.
وزاد الكتاب أن رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات العامة هي من الخدمات الاساسية التي لا غنى عنها حتى في ظل الظروف الطارئة أو القوة القاهرة ومن غير المتصور أن يرسم القانون سبيلا وحيدا للطعن والرقابة ويتم تعطيله بموجب الأوامر المستندة للقانون ذاته.
وقال إن تفعيل العمل بالقضاء الإداري سيتطلب ايضا تفعيل دور المحاميين وتمكينهم من أداء دورهم وخدمة وطنهم وموكليهم.