المحكمة الإدارية ترد الطعن بأمري الدفاع 32 و35

طلب 16 شخصا الطعن بأمري الدفاع رقم 32 و35 الصادرين عن رئيس الوزراء والدفع بعدم دستوريتهما، فيما أسسوا دعواهم على أن أمر الدفاع محل الطعن مخالف للمادة السابعة من الدستور الأردني والمادة السادسة فقرة 3. وردّت المحكمة الإدارية شكلا، طعن 16 شخصا بأمري الدفاع رقم 32 و35 وعدم دستوريتهما؛ معللة ذلك بأن أحكام المادة 8/أ من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حصرت اختصاص المحكمة بالنظر بالإجراءات التي تصدر استنادا للقانون أو أي أمر دفاع إذا تضمن توقيف أي شخص أو القبض عليه والاستيلاء أو وضع اليد على مال أي شخص أو مال موجود تحت إشرافه. وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، اليوم الاثنين، ووجدت المحكمة في أوامر الدفاع المطعون بهما عدم تضمنهما توقيف أي من المستدعين أو القبض عليهم أو الاستيلاء على أموال أي منهم أو أموال موجودة تحت يد أي منهم، وهذا أخرج الطعن بتلك الأوامر من اختصاص المحكمة. وأضافت أن الطعن بعدم دستورية أمري الدفاع 32 و35 مخالف لأحكام المادة 59 من الدستور الأردني والتي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن أوامر الدفاع لا تعتبر قوانين ولا أنظمة نافذة وإنما هي بمثابة قرارات إدارية، لذا فإن الطعن بدستوريتها يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وأن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في طلب الدفع بعدم الدستورية عندما تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها والتي يطعن فيها بتطبيق القانون والنظام النافذ على الدعوى ومخالفته للدستور، ما يتوجب رد الدفع من هذه الناحية شكلا. وسيكون قرار المحكمة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. (بترا)اضافة اعلان