الرحاحلة: نتطلع للوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل

الكرك - اختتمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم حواراتها ولقاءتها الوطنية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي في محافظتي الكرك والطفيلة باستضافة جامعة مؤتة لحوارها الأخير.

اضافة اعلان

وقال الدكتور مروان الموسى نائب رئيس جامعة مؤتة بأن الجامعة تفتح أبوابها أمام الوطن والمواطن فيما يخص الحوارات والنقاشات حول التشريعات الوطنية وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الجامعة.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة بأن المؤسسة أصغت خلال لقاءتها إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي اطلقتها في كافة محافظات المملكة.

وأوضح الرحاحلة أن ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل عن العمل والتأمينات الأخرى وهو من أهم واجبات الضمان الاجتماعي في أي بلد في العالم وهي الرسالة التي ينبغي أن يكرسها الضمان الاجتماعي، لكن انقلب هذا المفهوم وصار التركيز على التقاعد المبكر مما اضرَ بمفهوم الضمان التكافلي والعدالة الاجتماعية.

وأكد الرحاحلة بأنه ما يهمنا الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال، ويكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار بأن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال، مضيفاً بأن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية.

وأوضح أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته (10) سنوات أي 120 اشتراكاً في 1/1/2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له إلى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2025 عن (36) اشتراك، وكذلك فأن أي منشأة قامت بتشغيل متقاعد مبكر دون إشعار المؤسسة سيترتب عليها غرامة مقدارها (70%) من الرواتب التقاعدية التي تقاضاها المتقاعد خلال عمله لديها.

وتطرق الرحاحلة إلى محور التحفيز والذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة (13.5%) من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من (21.75%) وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً بأن التعديل يطبق على جميع المنشآت وعلى كافة المشتركين ذكوراً وإناثاً.

وأوضح بأنه يتاح للمنشآت وفقاً لهذا المحور بشمول هذه الفئة من العاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل 50% من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين اصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.

وفي مجال محور الاستدامة بين الرحاحلة بأن التعديل يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتراكات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح اوسع وعلى كل الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.

وأضاف بأن محور الحماية يتضمن عدة منافع ايجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة، مشيراً بأن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75% للرواتب التي تزيد عن 300 دينار وحتى 500 دينار و 50% للرواتب التي تزيد عن 500 وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار تربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.

وأشار بأن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.

وبين الرحاحلة بأن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح ثلاثة سنوات بدلاً من ستة أشهر كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم (20) سنة فأكثر بحيث يستفيدوا من بدلات التعطل لمدة (12) شهر بدلاً من (6) أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح (70%) من اجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد.

ولفت الرحاحلة أن القانون المقترح سيتوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متقطعة أو متصلة خلال أخر (12) شهر خدمة لها أو أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك تضمن محور الحماية دعم المنشآت لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق أسس معينة.

وأشار بأن التأمين الصحي الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه خلال الربع من العام القادم سيعزز مجالات الحماية للقوى العاملة.