"تمكين" يسوق ملاحظاته على معدل لـ"الاتجار بالبشر" ويدعو لعدم التسرع بإقراره

رانيا الصرايرة

عمان- سجل مركز تمكين للدعم والمساندة على قانون مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر، افتقاره لبعض التعريفات مثل تعريف الاستغلال، السخرة، الرق والاسترقاق، فضلا عن عدم شموله لبعض الممارسات والافعال التي تشكل عناصر لهذه الجريمة، متعارف عليها دوليا.اضافة اعلان
وقال "تمكين" في ورقة موقف صدرت عنه، إن القانون الذي أحاله مجلس الوزراء مؤخرا لمجلس النواب، لم يشمل بعض الأفعال التي يجب أن تكون من ضمن الاتجار بالبشر مثل، من أنشأ، أو أسس، أو أدار، أو مول جماعة اجرامية منظمة هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، ومن أنشأ أو استخدم أو أدار موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والترويج للجريمة بواسطة الشبكة المعلوماتية.
ووفق المركز فلم يشمل مشروع القانون، عبارة من أحتجز أو أخفى أو حاز بدون مسوغ قانوني، أو اتلف وثيقة سفر أو اقامة أو هوية تخص ضحايا الاتجار بالبشر، ولم يعاقب المحرض والمتدخل والشريك في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.
وأكدت الورقة وجوب تشديد العقوبة إذا كان أحد الضحايا (امرأة حامل)، أو إذا كان أحد الضحايا عديم الأهلية، مؤكدة على فكرة اعفاء الضحية من العقوبات المقررة بقانون العمل وقانون الاقامة وشؤون الاجانب متى ارتبطت مباشرة بكونة ضحية اتجار بالبشر.
وأنتقدت الورقة خلو القانون من بعض ذكر بعض المهام التي يجب ان تقوم بها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وترى وجوب أن يصبح اسمها (اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر).
ولم يتضمن مشروع القانون وفق الورقة تضمين مهام اللجنة اصدار تقارير سنوية عن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية، أو انشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات والبيانات الاحصائية على كل مايتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتزويد الجهات المعنية بها.
وفي مجال حماية الضحية، أغفل مشرع القانون امورا عديدة ومنها، قالت الورقة أنها الحق في الحصول على المساعدة القانونية، وبالاخص الاستعانة بمحامي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ما لم يكن الضحية قد اختار محاميا، وجب على النيابة أو المحكمة ان تنتدب له محاميا، وفقا للقاعد المقررة لذلك بحسب الورقة.
كما اغفل الحق بتوفير العنصر النسائي المتخصص عند اجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر من النساء، وفي اماكن الاحتجاز والرعاية والايواء.
ودعت الورقة أن تتولى وزارة الخارجية ومن خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج تقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر الأردنيين في خارج المملكة، بالتنسيق مع السلطات المعنية هناك، وعلى الاخص اعادتهم الى الأردن على نحو آمن وسريع، واعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من كافة الرسوم القضائية للمطالبة بالتعويضات الناشئة عن كونهم ضحايا اتجار بالبشر.
ولفتت الورقة الى ان الفقرة (ج) من المادة (12) من مشروع القانون المعدل نصت على "على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للمدعي العام أن يقرر التوقف عن ملاحقة اي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر في الحالات التالية: - إذا تبين ارتكابه ايا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون أو مشاركته فيها أو تدخله بها أو تحريضه عليها، واذا ارتكب جنحة مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر أو شارك فيها أو تدخل بها أو حرض عليها".
ويرى تمكين في هذا النص "عور قانوني" من ثلاث جوانب أولها اعطاء الصلاحية للمدعي العام دون المحكمة، ودون بيان معايير واسس لهذه الصلاحية وكيفية العمل بها لاسيما ان اعطاء الصلاحية للمحكمة أولى حتى يتسنى لها اصدار قرارها بالاعفاء المجني عليه (الضحية) من العقوبة.
كذلك بينت الورقة ان الاصل بوقف الملاحقة ليست صلاحية لاحد بل تقرير بان الفعل غير مجرم أو غير مجرم ابتدأء ومن ثم اعفاء المجني عليه (الضحية) من العقوبة، وكذلك وقف الملاحقة وردت حصرا للجنح دون الجنايات والمخالفات، وهذا متناقض مع الماهية الجزائية للجرائم والمبادئ المقررة للاحكام العامة، ذلك ان الاعفاء على طبيعة الفعل، ولتخلف ركن الإرادة لدى المجني عليه (الضحية ) فالأولى ان تكون جميع الافعال متى ارتبطت ارتباطا مباشرا بكونه مجني عليه (ضحية ) ان يتم اعفاؤه من العقوبة.
وأوصت الورقة بأن يكون النص كالتالي" لا يعد المجني عليه (الضحية) مسؤولا مسؤولية مدنية أو جزائية عن اي جريمة من الجرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجني عليه (ضحية ) اتجار بالبشر".
واختتم تمكين ورقته بالتأكيد على ضرورة يتم التوفيق فيما بين مصطلحات القانون لاسيما عبارة (المجني عليه ) و(وضحايا )، إذ أن المدلول واحد وحتى يتم الاتساق فيما بين نصوص القانون يجب على المشرع ان يعتمد أي من تلك المصلحات، لا سيما ان الشرعة الدولية، وأغلب القوانين المقارنة تبنى عبارة (الضحية بدل من عبارة (المجني عليه).
وقال "تمكين بورقته "نحن نعلم حاجة الأردن لسرعة تعديل القانون، كما كانت الحاجة لذلك عند اصدار القانون الاصلي عام 2009، إلا ان اقراره بصيغته الحالية من شأنه اضافة الى تفويت الفرصة في الوصول إلى إصلاح الثغرات في القانون الأصلي، مواصلة تفاقم المشكلة بدل حلها، رغم الحاجة إلى السرعة بإقرارة، لكن السرعة لا تعني التسرع، ولا هي بذاتها تجيز الغفلة والاغفال".