وشاح: لا ازدواجية في التأمين الصحي "لذوي الإعاقة" حملة البطاقة التعريفية

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

أكدت رئيسة قسم المتابعة والتدقيق الفني في إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة منى وشاح، عدم جواز الازدواجية في الانتفاع من التأمين الصحي المدني لذوي الإعاقة في حال وجود تأمين صحي حكومي لمن يحصل على البطاقة التعريفية، فيما أكدت أن تعليمات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني، تشمل أبناء الأردنيات ممن هم أقل من 18 عاما. 

اضافة اعلان

 

وجاءت تصريحات وشاح، خلال جلسة نظمها المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع التجمع الأردني لذوي الإعاقة أمس، تم بثها مباشرة على صفحة المجلس، بحضور عدد من رؤساء الأقسام في المجلس ردا على أي استفسارات متعلقة بالتعليمات الجديدة التي صدرت في الأول من آب (أغسطس) في الجريدة الرسمية. 

 

وصدرت التعليمات الأولى من نوعها، تفعيلا للمادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وأحكام عدد من المواد الواردة في نظام التأمين الصحي المدني، حيث تتيح لذوي الإعاقة الحصول على تأمين صحي مدني شريطة تفعيل البطاقة التعريفية من خلال المجلس الأعلى. 

 

وأضافت وشاح خلال حديثها، أن التعليمات صدرت بموجب المواد 9 و15 و42 من النظام، وأن العمل يستمر ببطاقات التأمين الصحي الصادرة سابقا إلى حين انتهاء مدتها ليتم إصدار بطاقات صحية جديدة للمنتفعين، سندا للبطاقة التعريفية لذوي الإعاقة. 

 

وبينت وشاح أن المعالجة لذوي الإعاقة وفقا للتعليمات، ستتم حسب الأسس المتبعة في نظام التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين والمتقاعدين المشمولين بنظام التأمين الصحي، المطبقة داخل مراكز ومستشفيات وزارة الصحة. 

 

وفي حال عدم توفر معالجة تخصصية في تلك المراكز، سيتم تحويل الحالات حسب الأولويات إلى مستشفى الأمير حمزة أو الخدمات الطبية الملكية أو مركز الحسين للسرطان. 

 

وفي السياق، أكدت وشاح أن التأمين الصادر عن التنمية الاجتماعية يرتبط بحالات الفقر، غير أن التأمين الصحي المدني يشمل جميع ذوي الإعاقة، وبطاقات التأمين الصحي تصدر لكل من حصل على بطاقة تعريفية، شريطة ألا يكون منتفعا بتأمين آخر. 

 

وبينت خلال ردها على استفسارات معلقين عبر الصفحة، بأن الموظف العام أو المتقاعد ملزم بالاشتراك الصحي الحكومي الشهري، ولو كان من ذوي الإعاقة لا يحق له الاشتراك بالتأمين الصحي المدني لذوي الإعاقة سندا للبطاقة التعريفية، وبأن المسموح هو الاستفادة من تأمين صحي واحد.

 

وقالت إن الحصول على بطاقة التأمين الصحي المدني، يتم من خلال إدارة التأمين الصحي الحكومي أو مديريات الصحة، وأن تفعيل البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، هو شرط للحصول على التأمين الصحي. 

 

كما بينت أن التأمين الصحي المدني لذوي الإعاقة "فردي" ولا يشمل أفراد الأسرة في حال كان رب الأسرة من ذوي الإعاقة، فيما أوضحت أن الأطفال من أبناء الأردنيات تتم معاملتهم معاملة الأردني إلى حين بلوغهم سن 18 عاما.

 

وفيما يتعلق باستمرارية الإعفاءات الصادرة من جهات حكومية، في حال الحصول على البطاقة التعريفية والتأمين الصحي، قالت وشاح إن ذلك مرتبط بطبيعة الجهة التي أصدرت الإعفاء، حيث يلغى التأمين المؤقت في حال كان الإعفاء صادرا عن الديوان الملكي.

 

من جهتها، قالت مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، لارا ياسين إن تفعيل البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة شرط للحصول على التأمين الصحي المدني. 

 

وبينت ياسين أن صدور التعليمات في إطار المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والأحكام المتعلقة بنظام التأمين الصحي المدني، تهدف إلى توسيع مظلة المشمولين بالتأمين الصحي من ذوي الإعاقة خاصة، ممن هم من غير المشتركين بأي نوع من أنواع التأمينات، كما أن التعليمات تواءمت مع نص القانون فيما يتعلق بتوفير المعالجة المتخصصة والحصول على المعينات الطبية، وكذلك توفير غرف ذات سرير واحد مع مرافقي الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة. 

 

وأكدت ياسين أن البطاقة التعريفية، تشمل نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها كل أنواع الدرجات، وبحسب أحكام المادة 3 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن تكون إعاقة "دائمة ومستقرة".

 

 من جهته، قال مدير البطاقة التعريفية والخدمات في المجلس الأعلى أيوب اللوزي، إن البطاقة التعريفية ما تزال في المرحلة التجريبية، وأن تفعيلها يتم من خلال مركز المجلس أو مكاتب الارتباط في إقليم الشمال والوسط والجنوب، من خلال تطبيق "سند"، وهي بطاقة الكترونية بديلة عن التقرير الطبي الذي يحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتولى المجلس إصدارها بموجب المادة 16 من القانون. 

 

وأوضح اللوزي، أن البطاقة التعريفية مرتبطة بالحصول على الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة وليس فقط التأمين الصحي المدني. 

 

وحول اعتماد البطاقة التعريفية في التعيينات في القوات المسلحة الأردنية، قال اللوزي إنه لا يوجد ما يمنع من اعتمادها، لأنها الوثيقة الوحيدة المعتمدة اليوم، في الوقت الذي كان الاعتماد على التقرير الطبي سابقا. 

 

من جهته، قال مدير الرصد والتنسيق في المجلس عبدالله الجالودي، إن التعليمات نصت على عدم استيفاء أجور الإقامة لمرافق ذوي الإعاقة في الحالات الشديدة، وفي الحالات المتوسطة يتم استيفاء 50 % لإقامة المرافق في حال طلب المنتفع ذلك، ولا تستوفى الرسوم إذا كانت التوصية بالإقامة من الطبيب المعالج. 

 

وبين الجالودي، بأنه لا حاجة لتجديد التقارير الطبية في حال الحصول على البطاقة التعريفية التي لم تشترط عمرا للحصول عليها.

 

وأكد الجالودي أن التأمين الصحي المدني لذوي الإعاقة، هو تأمين منفرد لا يشمل العائلة في حال كان رب الأسرة من ذوي الإعاقة. 

 

وكان أعلن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن العمل جار على إطلاق نظام إصدار البطاقات التعريفية رسميا في وقت قريب، مع إصدار نحو 3748 بطاقة تعريفية ضمن المرحلة التجريبية حتى الآن.

 

اقرأ المزيد : 

"الأعلى لذوي الإعاقة": إصدار "البطاقات التعريفية" بديل التقرير الطبي قريبا