أبو عبود: المادة 48 من قانون "المحامين" توضح قوة عقد الوكالة

نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)
نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)

قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن المادة 48 من قانون نقابة المحامين تتحدث عن أثر القوة المُلزمة لعقد الوكالة بين الموكل والمحامي.

اضافة اعلان


وأضاف أبو عبود في تصريح لـ"الغد"، أن عقد الوكالة بين المحامي والموكل عقد يختلف عن باقي عقود الوكالة الأخرى التي تتبع عقود المقاولة، ولأن مهنة المحاماة تقوم على مبادئ وأعراف من اهمها وجوب استقلال المحامي عن رأي موكله.


وكانت المحكمة الدستورية أصدرت مؤخرا قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.


وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.


وتنص الفقرة 2 من المادة 48 على أنه "للمحامي ان يعتزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب، كما يفصل مجلس النقابة، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه".


وأكد نقيب المحامين أنه حتى يمارس المحامي هذا الاستقلال، يجب ان يكون له هامش من حرية الاختيار والاستقلال برأيه عن رأي موكله وألا تكون الرابطة العقدية قيدا او سيفا مسلطا عليه في تبعية الرأي للموكل.


وأشار إللى أن المادة 48 من قانون النقابة، تحدثت عن فقرتين، الفقرة الاولى بينت أن للموكل الحق في أن يعزل المحامي، وبالتالي اذا ما تم عزله يستحق المحامي أتعابه وفقا للاتفاق المعقود بينه وبين الموكل. 


وأضاف "واذا المحامي تضرّر من هذا العزل، يمكن أنه يلجأ الى المحاكم اذا كان هناك اتفاق مكتوب ويلجأ الى لجان التقدير اذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب".


وأكد أبو عبود أن الفقرة الثانية من ذات المادة، والتي كانت محل الطعن وهي إذا اعتزل المحامي الوكالة، فإن هذا الاعتزال هو حق للمحامي اذا ما وجد بان استقلاله مُهدد او ان هناك شيء يمس هذا الاستقلال خلف رغبات الموكل الشخصية التي تتعارض مع حسن سير العدالة. 


وقال إن المُشرع أعطى للمحامي الذي يريد أن يستقل برأيه وفقا للقواعد القانونية وان يمارس قناعاته العادلة في السير بالقضية، اذا ما رأى بأن هذه القناعات تختلف مع رغبة الموكل.


وأوضح أنه حتى لا تكون الرابطة العقدية قيدا عليه، أجاز المشرع للمحامي أن يعتزل الوكالة لأنه هو في النهاية مطلوب منه أن يحقق العدالة وليس عرقلة سيرها. 


وبين أبو عبود أنه يترتب على هذا الاعتزال آثار قانونية، خصوصا وأن الاعتزال يجب ان يكون مشروعا وأن يستند إلى اسباب قانونية.


ولفت إلى أن الذي يقدّر هذا الاعتزال من قبل المحامي، هو مجلس نقابة المحامين لأنه الاقدر على بحث أسباب اعتزال المحامي وفقا لقواعد وآداب مهنة المحاماة.


وقال "كان الطعن مُنصبّا على أن هذه الفقرة تُعتبر نزع لاختصاص القضاء في نظر الخصومات بين الافراد وبالتالي أن هذا النص هو مخالف لأحكام الدستور وانه لا يحقق المساواة بين المواطنين".


وأكد أن المحكمة الدستورية صدّرت قرارا هاما جدا يُبيّن أن هذا النص هو "لا يخالف الدستور وان تقرير مشروعية اعتزال المحامي للوكالة إن كان قد يُقرر من قبل مجلس النقابة أن هذا العزل مشروع او غير مشروع فانه يخضع لرقابة القضاء وبالتالي ليس هناك نزع لاختصاص القضاء بل هو تعزيزا لاختصاص القضاء.

 

اقرأ المزيد : 

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين