مشروع قانون الاستثمار ينص على انشاء هيئة استثمارية

محمد أبوالغنم

عمان - نص مشروع قانون الاستثمار الذي ناقشته لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأسبوع الماضي، على تأسيس مجلس وهيئة استثمار للإشراف على معظم ما يخص ملف الاستثمار في المملكة.اضافة اعلان
ووفق القانون المقترح؛ فإنّ مجلس الاستثمار يتولى عدة مهام من ضمنها التوصية بالتشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار، واقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة لها.
ومن المهام الموكلة للمجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني لها وتحديد اتعابه، إضافة الى اقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
كما تضمن مشروع القانون أن تتمتع هيئة الاستثمار بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.
ومن خلال هذه الصفة يحق للهيئة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي.
وجاء في القانون “يصدر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا القانون نظاما يتضمن جداول وشروط تطبيقها وتعديلها والاحكام المتعلقة باللجنة الفنية المنصوص عليها في القانون”.
واختص الجدول رقم (1/أ) بمدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية، التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها او شراؤها محليا، على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك، واذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خلال هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة نسبتها (9 %) سنويا.
واختص الجدول رقم (1/ب) بمدخلات الانتاج والجدول رقم (1/ج) اختص بمستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة، والجدول رقم (1/د) اختص بمستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية، التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخفيض النسبة العامة الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة (صفر) في حال تم استيرادها او شراؤها محليا شريطة ان تكون الجهة المستفيدة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
أما الجدول رقم (2) اختص بالخدمات والتي تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها او شراؤها محليا، على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يرد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك، واذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خلال هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة (9 %) سنويا.
والجدول رقم (3) اختص ببعض السلع اللازمة للانشطة الاقتصادية والتي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامه على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها او شراؤها محليا وهي الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة، المنشآت الفندقية والسياحية، مدن التسلية والترويح السياحي، مراكز الاتصال، مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، الانتاج الفني والاعلامي، مراكز المؤتمرات والمعارض، نقل و/ او توزيع و/او استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب، النقل البحري والسكك الحديدية.
واضاف القانون مادة (أ) لغايات تحديد المناطق التي تتمتع بالحوافز المتعلقة بضريبة الدخل خارج المناطق التنموية، يتم تقسيم المملكة للفئات التالية ويعتمد لتحديدها نظام التقسيمات الادارية المعمول به:
الفئة (أ) وتشمل البلديات في كل من محافظات معان، الطفيلة، الكرك، المفرق، عجلون، جرش، واي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على اضافتها الى هذه الفئة بناء على تنسيب المجلس.
الفئة (ب) وتشمل البلديات في كل من محافظات البلقاء، مادبا، واي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على اضافتها الى هذه الفئة بناء على تنسيب المجلس.

[email protected]

mohammad.abualghanm@