طرح المخلفات.. تباين العقوبة بين "النفايات" و"السير"

صهريج مياه عادمة في إحدى مناطق العاصمة-(أرشيفية)
صهريج مياه عادمة في إحدى مناطق العاصمة-(أرشيفية)

تباينت العقوبات بحق مرتكبي مخالفة طرح المخلفات، أو المياه العادمة أو النفايات السائلة في غير الأماكن المرخصة لها، بين بنود قانوني إدارة النفايات والسير بتعديلاته الجديدة.

اضافة اعلان


وغلظت تعديلات قانون السير العقوبة بحق "من طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق، وفي المواقع غير المرخصة مثل المياه العادمة المنزلية والصناعية، والنفايات والمواد السائلة، أو غيرها من المواد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".


لكن هذه العقوبة كانت الأشد في القانون الإطاري لإدارة النفايات، بحيث "وصل الحد الأعلى لها لـ500 دينار، والتي توجه بحق كل شخص طرح المخلفات، أو المياه القذرة، أو السائلة وغيرها في الشوارع، أو على الأرصفة، أو حتى في الحدائق العامة، أو مجاري السيول، وغيرها من الأماكن".


إلا أن الفقرة (د) من المادة (28) في القانون الإطاري تقضي بأنه "يعاقب مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تزيد على شهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين إذا طرحت تلك المواد في المحميات الطبيعية، أو المتنزهات الوطنية".


ولكن ولأول مرة يدرج قانون السير المعدل بنداً جديداً يقضي بـ"مخالفة استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها، ويشمل ذلك نقل مواد نفايات صلبة، أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية".


وغلظ القانون العقوبة بحق المخالفين لهذا البند، بحيث "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".


في حين كانت تنص العقوبة في بنود قانون السير الماضي على أنه "يعاقب الحبس مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تزيد على شهر، أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً، ولا تزيد على 100 كل من ارتكب تلك المخالفتين بالإضافة لمخالفات أخرى".


وقضت التعديلات الجديدة على أنه "تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص إذا كانت المركبة تنفث الدخان، أو أي مواد ملوثة أخرى في أثناء سيرها، وفي حالات أخرى نص عليها القانون الجديد".


وكانت المادة (24) من قانون السير لسنة 2008 تنص على أنه "تحجز المركبة لمدة 48 ساعة إذا كانت تنفث الدخان، أو أي مواد ملوثة أخرى، على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك، وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير".


كما تنص على أنه "تستوفى الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقاً لأحكام القانون، والأنظمة، والتعليمات الصادرة بمقتضاه".


وكانت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، سجلت العام الماضي 33226 قضية ومخالفة بيئية، احتلت المرتبة الثانية من حيث العدد المخالفات المتعلقة بالمركبات، من انبعاث الدخان، والضجيج الصادر عنها، وإلقاء النفايات.


ومن التعديلات التي أدرجت لأول مرة في القانون أنه "تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ولا تزيد على ثلاثين يوماً التي تنسكب، أو تتسرب منها الزيوت، أو المشتقات النفطية، أو أي مواد خطرة على الطريق، بل وعلى تلك التي تصدر منها أي مواد ملوثة للبيئة".

 

كما أدرجت الملوثات البيئية الى نص المادة وإيقاع عقوبة بحق المخالفين كان هو التعديل الجديد، في وقت خلا فيه قانون سنة 2008 من أي نصوص بهذا الشأن، أبقت على العقوبة ذاتها، الموجهة بحق كل من "ألقى أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات، حيث يقوم المخالفون بدفع غرامة مقدارها 20 دينارا".

 

اقرأ المزيد : 

وزارة البيئة: 50 دينارا مخالفة رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة