"الغد" تتناول أجزاء من مشروع النظام المنشور على موقع "التشريع والرأي"

نظام الحماية الجديد: 6 حالات للحدث العامل ولجنة تنسيقية للشركاء

طفل يعمل في مجال البناء في عمان-(أرشيفية)
طفل يعمل في مجال البناء في عمان-(أرشيفية)

ينشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني حاليا، مشروع نظام حماية الحدث العامل لسنة 2023 للتعليق عليه ضمن المهلة القانونية والمحددة بـ15 يوما، وذلك بعد 6 سنوات من فتح النقاش حوله، فيما كان مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة للنظام في 13 الشهر الحالي، في حين شمل النظام الجديد 6 حالات للحدث العامل دون 16 عاما بصرف النظر عن العمل الذي يمارسه.  

اضافة اعلان


وشهدت الأشهر الماضية نقاشا حول مقترحات المشروع بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والأطراف ذات العلاقة، قبل إقرار مشروع النظام بصورته الأحدث الذي طرحت له مقترحات عديدة سابقة.  


وأدخل مشروع النظام، فئة الطفل غير المأذون له بممارسة أعمال التجارة خلافا لأحكام القانون المدني الأردني، إلى 5 فئات أخرى من الأحداث المشمولة بالنظام.  


وتضمن مشروع النظام 13 مادة، حيث أدرجت تعريفات لمقدّمي الخدمة للأحداث مثل "مشرف منسقي الحالات" و"منسّق الحالة" و"مقدم الخدمة" واللجنة التنسيقية المشكلة من الجهات والمؤسسات متعددة القطاعات المعنية بحماية الحدث العامل بدلا من وجود "لجنتين تنسيقية وتوجيهية" كما كان مقترحا في مسودة سابقة، وكذلك تم اعتماد الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين المعتمد من رئاسة الوزراء، وإدراج  تعريف الحدث المحتاج "للحماية والرعاية" المنصوص عليه في قانون الأحداث النافذ رقم 32 لسنة 2014. 


وأدرج مشروع النظام، حالات الأحداث  المشمولة به خلافا للتشريعات النافذة، وهي 6 حالات تتمثل في الحدث العامل دون 16 عاما بصرف النظر عن العمل الذي يمارسه، والحدث الذي بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويعمل في أعمال مخالفة لأحكام قانون العمل، والحدث إذا كان بائعا متجولا أو عابثا بالنفايات أو كان يستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.


كما شمل الحدث في أي من حالات الاستغلال في العمل بالسخرة أو قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو التسوّل المنظم أو الدعارة في أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو أسوأ أشكال عمل الأطفال التي ينطبق عليها قانون منع الاتجار بالبشر النافذ.  


وأضيفت لمشروع النظام فئة "الطفل غير المأذون له بممارسة أعمال التجارة خلافا لأحكام القانون المدني." 


وفصّل مشروع النظام، ضوابط "إدارة الحالة بين الشركاء" بعد إسناد مهمة التنسيق إلى منسق الحالات، من بينها دعوة الجهات للمشاركة في لقاءات إدارة الحالة الخاصّة بحالة الطفل المعني وأسرته، وضرورة مشاركة المؤسسة المعنيّة بحماية الطفل التي بلغت عن الحالة في عضوية فريق إدارة الحالة واجتماعات مؤتمر الحالة واتخاذ القرارات، إضافة إلى  ضرورة تقييم عوامل الخطورة لحالة الطفل المعني وأسرته، من خلال تقييم درجة خطورة الأمن الشخصي والسلامة الذاتية. 


ومن الضوابط المعتمدة، إشراك الطفل\ الطفلة أو من ينوب عنه وأسرته في جميع المراحل ومن خلال اطلاعه، وأخذ رأيه حول الخيارات المتاحة وتبعات كل واحد منها والخطة المنوي اتخاذها، واتخاذ القرارات المتعلّقة به تشاركيًاً ضمن فريق إدارة الحالة، واتخاذ قرار إغلاق ملف الحالة "توافقيا بين الشركاء" بناء على تقييم عوامل الخطورة بحسب رأي الأغلبية، والتزام الجهة التي تقوم بدور إدارة الحالة بعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع المؤسّسات المعنيّة لتقديم الخدمات لحالات الأطفال في أوضاع العمل.  


كما ألزم مشروع النظام، المؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات الأحداث العاملين أو المتسولين وتبني إجراءات داخلية لموظفيها تنظم آلية التبليغ عن الحالات المكتشفة للأحداث العاملين خلافا للتشريعات النافذة الى شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني وفقاً لنموذج التبليغ المعتمد لهذه الغاية.  

 

ونص مشروع النظام، على ضرورة مراعاة آليات محددة في التعرف على حالات الأطفال في أوضاع العمل، من خلال "إفصاح" الطفل نفسه و/أو من يمثله قانونياً بالإفصاح عن تعرضه لسوء معاملة أثناء قيامه بالعمل، أو أنه يعمل ضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاكتشاف من خلال مقدم الخدمة أثناء تقديمه للخدمة من خلال ضبط حملات التسول ومن خلال العمل، والإحالة من مؤسسات مقدمة للخدمة، والخط الساخن في أي مؤسسة من مقدمي الخدمة من الأسرة أو أي أحد من أفراد المجتمع المحلي.  


وتم اعتماد تشكيل اللجنة التنسيقية في مشروع النظام برئاسة مدير الوحدة المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية، وهي وحدة شؤون الأحداث، وعضوية 11 ممثلا عن جهات مختلفة، بعد أن كان المقترح أن يرأسها الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وتضمن المقترح السابق وجود لجنة توجيهية إضافة إلى التنسيقية.  


وتضم اللجنة التنسيقية، بحسب مشروع النظام، ممثلا عن المجلس القضائي ورئيس قسم مكافحة عمل الأطفال في وزارة التنمية، وممثلين عن وزارات العمل والصحة والتربية والتعليم وشرطة الأحداث والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى وزارتي التخطيط والشباب، وكذلك تمت إضافة تسمية ممثلين عن اثنتين من منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة يوافق عليهما الوزير بناء على تنسيب اللجنة كلما اقتضت الحاجة لذلك.  


ومن أهم مهام وصلاحيات اللجنة، تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والشريكة المعنية بحماية الحدث العامل خلافاً للتشريعات النافذة، ودراسة الأولويات الوطنية ورسم خريطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأطفال وتحديثها بشكل مستمر لمنع الازدواجية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، وإصدار التقارير المتعلقة بها ومتابعة تطبيق الإطار الوطني، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات حالات عمل الأحداث.

 

اقرأ المزيد : 

الانتهاء من مسودة نظام حماية الطفل العامل خلال أيام