حملة للمجتمع المدني تطالب بسحب "معدل العمل"

عمال في إحدى ورش البناء في عمان-(تصوير: أمجد الطويل)
عمال في إحدى ورش البناء في عمان-(تصوير: أمجد الطويل)
رانيا الصرايرة عمان- تبدأ منظمات مجتمع مدني اليوم حملة واسعة، لمطالبة الحكومة بسحب معدل قانون العمل، وفتح جميع مواده للنقاش والتشاور. وتقول المنظمات إنه "بينما تستمر التسريبات حول ماهية التعديلات التي أعلنتها لجنة العمل النيابية، قبل أكثر من شهر، على مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2021، ولم يتم الإعلان حتى اليوم عنها، فإننا نطالب بشكل أساسي بسحب قانون العمل وفتحه بشكل كامل للنقاش وليس فقط المواد العشر التي تم إرسالها من الحكومة الى البرلمان". وكانت الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، فتحت، في كانون الثاني (يناير) 2020، ثماني مواد من قانون العمل للنقاش والتعديل، والذي لم يمر على إقراره سبعة اشهر، وتتعلق بتنظيم سوق العمل وإعطاء المزيد من الصلاحيات لوزير العمل. وقال بيان مشترك عن منفذي الحملة من المجتمع المدني، وهي جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. وبيت العمال للدراسات، إنه "رغم مطالبتهم الدائمة بأن يتم إجراء حوار مسبق بين أطراف الإنتاج سواء الحكومة او العمال او اصحاب العمل حول أي تعديلات على قانون العمل، إلا أن هذا لم يحدث، ما سبب خللا واضحا في الصياغة الأولية للمواد المفتوحة للنقاش، في حين لم نطلع بعد على الصياغة النهائية التي يتوجب اخراجها للعلن في أقرب وقت حتى يتسنى إبداء ملاحظاتنا عليها". وفيما يؤكد البيان أن "المواد المطروحة للنقاش ليست الوحيدة التي تحتاج للتعديل، بل هناك العديد من المواد في قانون العمل التي كان من الأولى فتحها للنقاش لتصبح أكثر مراعاة لقواعد وحقوق العمل الأساسية. إلا أننا نؤكد كذلك ضرورة فتح نقاش أكبر عند مناقشة الموادة المقرة من قبل لجنة العمل النيابية في مجلس النواب للخروج بصيغة أكثر دقة وأكثر مواءمة لمواد الدستور الأردني وللمعايير والمواثيق الدولية". وتابع: "فيما يخص إضافة تعريف للعنف والتحرش فإنه يشكل تقدما نوعيا في القانون والحمايات، بشرط أن يتضمن تعريفا لكل من العنف والتحرش في العمل، والعنف والتحرش على أساس نوع الجنس، وأن يشمل ذلك العمال وغيرهم، مثل: (المتدربين، طالبي العمل، من انتهت خدماتهم...). بالإضافة إلى كافة الأماكن والأوقات ذات العلاقة بالعمل، ومنها مكان أداء العمل، والسكن العمالي، وأماكن الاستراحة، وأماكن تناول الطعام خلال السفر والنشاطات المرتبطة بالعمل، وخلال الاتصالات ذات العلاقة بالعمل، وخلال الذهاب إلى العمل والعودة منه". وفيما يخص الأوقات والأعمال المحظور تشغيل المرأة فيها "اعترفت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان للمرأة بالحق في العمل على قدم المساواة مع الرجل، وبكافة الحقوق الأخرى ذات العلاقة بعملها. وعليه فإن التوجه نحو حمايتها وتخصيص أحكام تشريعية لهذه الغاية يشكل استثناء خاصا من هذه القاعدة. ويتوجب أن يكون في أضيق الحدود، وأن تكون الأولوية في ذلك توفير الحماية لها أثناء الحمل في بعض الأعمال والأوقات التي قد تسبب خطرا على سلامتها وسلامة طفلها، ومراعاة وظيفتها الاجتماعية المتمثلة بالأمومة كإجازة الأمومة وفترات الإرضاع".اضافة اعلان