الحبس شهر لصيدلاني يتسول لشراء بنزين لمركبته

موفق كمال عمان- قضت محكمة صلح جزاء شمال عمان بحبس صيدلاني شهرا، بعد ثبوت تهمة "التسول" بحقه، عبر ادعائه أن مركبته- نوع (دودج)- نفد منها "البنزين". وكانت شكوى سجلت بحق الصيدلاني من قبل "عداء رياضي" اتهمه فيها بممارسة التسول، مستخدما حجة (أن مركبته نفد منها البنزين). وقال العداء في شكواه، إنه "بينما كان يسحب نقودا من الصراف الآلي في احدى مناطق عمان الغربية، ناداه المشتكى عليه الذي كان يجلس في مركبة نوع دودج لون أسود، طالبا منه مبلغ 5 دنانير كونه لا يوجد معه بنزين، وانه بلا عمل منذ اربعة أشهر، حيث أعطى العداء الصيدلاني مبلغ 10 دنانير قائلا له (الناس لبعض)". وبحسب الشكوى الواردة في قرار الحكم، فإن العداء "وبينما كان يمارس رياضة الركض شاهد مركبة الصيدلاني تقف جانب مركبة أخرى، حيث توجه الى المشتكى عليه وابلغه أنه سيتقدم بشكوى ضده، ثم سأل صاحب المركبة إذا طلب الصيدلاني منه مبلغا ماليا بحجة انه "مقطوع من البنزين"، فأكد الأخير أنه طلب منه مبلغ 7 دنانير، ولاذ المشتكى عليه بالفرار لحظة مشاهدته للعداء الرياضي والذي بدوره حصل على رقم المركبة التي يستقلها الصيدلاني وقدم الشكوى". وأدانت المحكمة الصيدلاني بجـرم التسول خلافاً لأحكام المادة (389/1/ب) من قانون العقوبات. وتنص المادة (389) من قانون العقوبات على "كل من: ب- استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او بأي وسيلة اخرى، سواء اكان متجولا او جالسا في محل عام، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او ان تقرر المحكمة احالته على اي مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات". وبتطبيق القانون على وقائع هذه القضية تجد المحكمة أن "المشتكى عليه قد أقر بقيامه بطلب مبلغ مالي من المشتكي، وأن المحكمة باستقرائها لشهادة المشتكي تجد بأن المشتكى عليه قام بطلب مبلغ مالي منه أثناء وقوفه أمام أحد البنوك ومحاولة المناداة على الأشخاص الخارجين من البنك بعد قيامهم بسحب مبالغ مالية، وأنه يعرض عليهم بأنه يريد تعبئة مركبته بالبنزين وسيقوم بإعادة المبلغ، إلا أن المشتكى عليه لا يقوم بتعبئة المركبة بالبنزين ويأخذ المبلغ لنفسه وهذا ما أكده المشتكي". وأضاف القرار: "وذكر المشتكي بأنه قام بمتابعة المشتكى عليه وشاهده يدخل إلى محطة الوقود ويخرج منها دون تعبئة بنزين، كما أن المشتكى عليه وبمجرد أخذ المبلغ المالي غادر فوراً على الرغم من أنه عرض على المشتكي إعطاءه رقم هاتفه، إلا أنه فعلياً لم يقم بأخذ رقم الهاتف لغايات سداد المبلغ، مما يؤكد توجه نية المشتكى عليه إلى أخذ المال وعدم إعادته، وهو ما يشكل الركن المادي لجرم التسول". وزاد: "والمشتكي شاهد المشتكى عليه يكرر هذا الفعل مرة أخرى، مما يؤكد توجه نية المشتكى عليه إلى التسول والحصول على المال دون مقابل، ومن خلال إظهار الحاجة والعوز، وعليه فقد ثبت قيام المشتكى عليه بالتسول، وأن فعل المشتكى عليه يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه مما يقتضي إدانته".

إقرأ المزيد : 

اضافة اعلان