الفرق بين الزكاة والصدقة

تسهم زكاة الفطر في حصول البركة وزيادة الأجر، ومواساة المحتاجين، وترابط المجتمع المسلم -(الغد)
تسهم زكاة الفطر في حصول البركة وزيادة الأجر، ومواساة المحتاجين، وترابط المجتمع المسلم -(الغد)

سؤال: ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟
الزكاة فريضة محددة المقدار تؤدى في وقت معين ولها شروطها منها تمام النصاب وحولان الحول والنماء والملك التام.
وأما الصدقة فهي غير محددة بمقدار معين ولا يشترط لها ما يشترط في الزكاة من النصاب وتمام السنة في المال وغيرها من الشروط التي تجب في الأموال الزكوية، بل يخرجها المتصدق على حسب رغبته محتسباً الأجر عند الله تعالى راجياً القبول.
 واختلف الفقهاء هل يجب على المسلم في ماله حق سوى الزكاة والراجح أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة التي فرضها الله تعالى ولكن لو دعت الحاجة وأصيب المسلمون بنكسة لا قدرة الله أو بمجاعة وجب على العالم الإسلامي أن يقف بجانبهم فلو لم تكف أموال الزكاة يجب على القادر أن يدفع ما يسد به حاجة الفقير وإنقاذه من الهلاك، فقد قال صلى الله عليه وسلم:(من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له)، فمثلا المجاعة التي تهدد ملايين الصوماليين توجب هذه الحالة على جميع المسلمين أن يدفعوا من اموالهم فوق الزكاة بل يجب على كل من يملك قوت يومه وزيادة أن يقدم ما يقدر عليه لسد عوزهم وإن كان البعض لا يملك نصاب الزكاة.
سؤال: متى تجب زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وعلى من تجب؟
تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد عاقل أو مجنون، إذا كان يملك قوت يومه وقوت عياله يوم العيد وليلته، فتجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته، كزوجته ووالديه الفقيرين وأولاده الصغار والضعاف وغيرهم ولو كان عليه دين.
وتجب في آخر شهر رمضان عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان أي ليلة عيد الفطر، ولكن قبل هذا الوقت لا تكون واجبة إخراجها بل يكون جائزا فلو أخرجتها قبل وقت الوجوب لا مانع وأنت مخير في إخراجها أو عدم إخراجها قبل ليلة الفطر فلو ان شخصاً أخرجها في أول رمضان يكون إخراجه  للزكاة صحيحا.
ولو وُلد لك مولود قبل فجر يوم العيد وبعد غروب الشمس لا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر ولكن لو ولد قبل غروب الشمس بلحظة وجب إخراج زكاة الفطر عنه.
وأما مقدارها فيجب ان يدفع المزكي ما يقارب الكيلوين والنصف من الحنطة أو من غالب قوت البلد عن كل نفر وهو ما يقارب بالنقد (الدينار والنصف) عن كل فرد ممن يعول.

اضافة اعلان


د. محمد العايدي
دكتوراه في الفقه وأصوله