"معدل نقل الدم" يشترط بالمتبرع أن يكون أردنيا أو من حملة وثيقة غزة

1706893266406492700
نقل الدم

عدلت الحكومة أخيرا النظام المعدل لنظام خدمات نقل الدم ومكوناته لسنة 2024 وأرسلته إلى ديوان التشريع والرأي لدراسته، وفي حال الانتهاء منه يقرأ مع النظام رقم 83 لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل، نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

اضافة اعلان


وبموجب التعديلات، تم تعديل النظام الأصلي بإضافة عبارة و"مكوناته" الواردة في آخر العنوان إلى النظام الأصلي. 


وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي، حيث ألغت تعريف خدمات نقل الدم والاستعاضة عنها بـ"خدمات نقل الدم ومكوناته"، حيث أوضحت آلية الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.


وعدل النظام اسم اللجنة لتصبح "اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم ومكوناته"، وهي اللجنة المشكلة وفق أحكام النظام، كما عرفت التعديلات الكادر الطبي المعالج ليصبح "الكادر الطبي المعالج من الكوادر الطبية والتمريضية المرخصة حسب الأصول." 


أما المادة 4 من النظام فتم تعديلها لتصبح: "تشكل في الوزارة لجنة تسمى اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم ومكوناته".


وحول أسس نقل الدم، تم تعديل النص ليصبح: "إعداد أسس الجودة الشاملة لخدمات نقل الدم ومكوناته وشروطها بما فيها برامج ضبط الجودة، إضافة إلى الاطلاع على الدراسات والبحوث المتعلقة بخدمات نقل الدم ومكوناته لمواكبة التطورات الحديثة المتعلقة بها." 


كما تم تعديل النص في النظام السابق والمتعلق بقطف الدم ليصبح: "يحظر قطف الدم ومكوناته أو فصله أو حفظه أو صرفه للمرضى، إلا في بنوك الدم التابعة للوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية أو أي مؤسسة أخرى مرخصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".


واشترط النظام المعدل في المتبرع بالدم "أن يكون أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني أو من يحمل وثيقة أبناء قطاع غزة، وأن يكون لائقا صحيا، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على 65 عام للذكور، أما الإناث فلا يزيد على 55 عاما إذا كان التبرع لأول مرة".


كما اشترط بأن يكون المتبرع "غير ممنوع بصورة مؤقتة أو دائمة من التبرع بالدم".


وأشار النظام إلى أن الدم "يقطف من وريد المتبرع في حقائب خاصة تثبت على كل منها البيانات اللازمة لذلك، بحيث يخضع الدم بعد قطفه لعملية الفصل ويوضع في مكان مخصص إلى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية؛ للتأكد من خلوه من الأمراض المنقولة عن طريق نقل الدم، فيما يحفظ الدم ومكوناته وفق المعايير العلمية المقرة بعد التأكد من خلوه من الأمراض، ويتم إتلاف غير الصالح منه. 


وأشارت التعديلات إلى أنه "إذا احتاج المريض إلى عملية نقل دم، يتم سحب عينة دم منه تحت إشراف الكادر الطبي المعالج، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويقوم الطبيب المعالج بتعبئة بيانات هذا النموذج، بحيث تجري عملية نقل الدم بإشراف الطبيب المعالج، والكادر الطبي المعالج، ويثبت الكادر الطبي المعالج الرقم المتسلسل لوحدة الدم في ملف المريض بعد إتمام عملية نقل الدم".


وفي حال عدم استخدام الدم بعد صرفه خلال 48 ساعة من تحضيره، أشارت التعديلات إلى أنه "يعاد الدم لبنك الدم، وفي حال حاجة المريض لنقل الدم يتم إرسال عينة وطلب نقل جديدين، بحيث يحتفظ بنك الدم بالسجلات الورقية و/أو الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يحتفظ بطلبات نقل الدم الورقية لمدة لا تقل عن خمس سنوات".


وأوضح النظام المعدل ضرورة إيجاد الإمكانات الفنية لإجراء فحوصات الأمراض المعدية المنقولة عن طريق نقل الدم، وإصدار التعليمات المتعلقة بسحب الدم العلاجي.


ووفقا للشروط السابقة للمتبرعين، كان النظام السابق ينص على: "أ- يكون التبرع بالدم طوعيا دون مقابل. ويتم قطف الدم بموافقة المتبرع الخطية وفق النموذج المعد في بنك الدم لهذه الغاية، على أن يراعى في ذلك إعلام المتبرع بالمخاطر التي قد تنجم عن قطف الدم، وعدم قطف الدم إلا تحت الإشراف الطبي، إضافة إلى تناسب كمية الدم التي يتم قطفها من المتبرع مع وزنه، وعدم تجاوز عدد مرات التبرع بالدم عن المقرر وفق المعايير العلمية المقرة".


أما فيما يتعلق بشروط التبرع، فكانت تشترط في المتبرع أن يكون لائقا صحيا، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وخاليا من الأمراض التي تنتقل بوساطة الدم، وغير مصاب بأحد الأمراض المزمنة، إضافة إلى يكون "غير مدمن على الكحول او المخدرات، وغير ممنوع بصورة مؤقتة أو دائمة من التبرع بالدم".

 

اقرأ المزيد : 

تراجع نسبة النجاح بـ"تكميلية التوجيهي" 2.5 % نقطة عن سابقتها