مسودة "حماية البيئة" تلغي المساءلة القانونية لأعضاء مجلس إدارة الصندوق

فرح عطيات عمان- ألغت مسودة مشروع نظام صندوق حماية البيئة إيقاع أي مسؤولية قانونية أو إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس إدارته إذا كان لديه أي مصلحة خاصة، تتعارض مع مصلحة الصندوق. وكانت المادة الخامسة من النظام السابق تنص على أنه "لا يجوز أن يكون لأحد من أعضاء المجلس أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصندوق، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإنهاء عضويته من المجلس". وتشجع نصوص المادة الثالثة، والتي جرى العمل على إعادة صياغتها "الريادة والابتكار في مجالات حماية البيئة بما ينعكس ايجابيا على المجتمع، ودعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة، والمحافظة على عناصرها وتطويرها، وفقا للممارسات البيئية الفضلى". وشدد البند ذاته على "ضرورة المساهمة في نشر الوعي البيئي، أو بناء وتطوير القدرات في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة". وتم إضافة فقرة للمادة الثالثة تنص على "يتيح العمل مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية والجهات المانحة والجهات ذات العلاقة المعنية، بدعم المشاريع البيئية المحلية والاقليمية والدولية، وتعزيز التعاون معها في مجالات حماية البيئة، بما فيها التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والتغير المناخي والانتاج والاستهلاك المستدام، وتبادل الخبرات معها". كما أدرجت بنود المسودة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، مقترحا لنص المادة السادسة يقضي "بدعم الأنشطة والمبادرات والتي تساهم في حماية البيئة"، فيما حذفت التعديلات نصا يفيد بأن "يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة، وبشكل مستقل على أن تودع أمواله في حساب لدى البنك المركزي". وحددت التعديلات أوجه الإنفاق من أموال الصندوق بـ "تمويل ودعم المشاريع والأنشطة التي يكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها، ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي، والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الأولويات البيئية الوطنية". وشمل ذلك البند، ولأول مرة، "دعم فوائد تمويل البنوك للمشاريع التي يطلقها الصندوق، مع ضرورة تقديم التمويل على مبدأ القرض الدوار، للجهات المنفذة لمشاريع الصندوق، مثل مؤسسات المتخصصة بذلك والمجتمع المدني المحلي". كما شملت المسودة وللمرة الأولى بندا "لـضمان المخاطر أو الائتمان بالتنسيق مع النوافذ المالية، والمشاركة في مشاريع بين القطاعين العام والخاص، وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص"، وأضافت في البند المخصص للـمصاريف التشغيلية والادارية الخاصة بعمل الصندوق "أي مكافآت أو رواتب تدفع للموظفين أو العاملين في الصندوق أو المستخدمين بكافة أنواع العقود"، بعد أن كانت التعديلات القديمة لا تسمح بذلك. وأعادت مقترحات المسودة تعريف الجهة المعنية لتشمل المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، بحيث تعرف بأنها "الجهة التي تمارس عملا يتعلق بالبيئة من القطاع العام والخاص بما في ذلك المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني". وأبقت المسودة على بنود المواد الرابعة، والسابعة والثامنة، من المادة 11 ولغاية 16 كما هي دون إجراء أي تعديلات عليها.اضافة اعلان