"النواب" يوافق على تعديلات "الأعيان" ويقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

1690989467227162000
جانب من جلسة مجلس النواب أمس-(بترا)

انتهت الدورة التشريعية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد موافقة مجلس النواب على ما أدخلته غرفة التشريع الثانية (الأعيان) من تعديلات، بخاصة المواد (15) و(16) و(17) و(33)، وقد أقر بشكله الكامل، لذا بات هذا المشروع بانتظار مصادقة "الأعيان" على الموقف النهائي لـ"النواب" المنحاز لموقفهم، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية التي يتوقع ان تتحقق خلال أيام، ومن ثم يصدر في الجريدة الرسمية، بحيث سيعمل به بعد 30 يوما من نشره.

اضافة اعلان


وانحازت غالبية نيابية لموقف "الأعيان" من المشروع، حتى ان نوابا عاتبوا أنفسهم وزملاءهم لعدم إدخال مجلسه تعديلات عليه، معتبرين بان "الأعيان" كانوا أكثر انحيازا لنبض الشارع، وفق النائب ينال فريحات.


موقف النواب جاء خلال الجلسة التي عقدها مجلسهم ظهر امس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي، وفيها أقر النواب مشروع قانون معدل لقانون السير، والذي بموجبه منحت المحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا، ولا يجوز للمحكمة الاخذ بإسقاط الحق الشخصي اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة من دون رخصة أو برخصة، لا تخوله فئتها حق قيادتها، وفقا لأحكام هذا القانون، وبرغم مما ورد فيه، لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان فعل المتضرر، هو السبب الرئيسي بوقوع الحادث.


وفي التفاصيل، وافق النواب بعد نقاش قصير، على ان تكون العقوبات الواردة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بخاصة المواد (15) و(16) و(17)، إما الحبس او الغرامة او بكلتيهما.


ونصت المادة (15) على (أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة، والتي تمس السلم الاهلي والامن الوطني، أو ذم او قدح او تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، او بكلتا العقوبتين. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة، دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة".


كما خفضت الغرامات في المادة (16)، باضافة ان تكون إما الحبس او الغرامة او بكلتيهما، ونصت على أن (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص، أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، او بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين).


كما نصت المادة (17) على انه (يعاقب كل من قام قصدا، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي، لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي، أو الحض على الكراهية، او الدعوة إلى العنف أو تبريره، أو ازدراء الأديان، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، او بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).


بعد ذلك، ناقش النواب مشروع القانون المعدل لقانون السير، في مسعى لأن تواكب التعديلات ما يطرأ من تطورات على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام بالحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بإزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق، بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.


وزير الداخلية مازن الفراية، قال في الجلسة إن "البنية التحتية الجيدة، مهمة في التقليل من حوادث السير، لكن يجب ألا نتوقف عن إجراء تعديلات على القوانين".
وأشار الفراية لارتفاع الحوادث، ما يتطلب وقف هذا الارتفاع، والحد من الحوادث، التي بلغت في العام الماضي 169 ألفا، منها 11510، أوقعت إصابات بشرية، بينما بلغ عدد الجرحى 17096، و562 وفاة.


وأشار إلى أن الأردن، فقد 338 شخصا بسبب الحوادث منذ مطلع العام الحالي حتى 27 الشهر الماضي، بينما بلغت العام الماضي مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء 90 ألفا، ومن المسير بعكس الاتجاه 50، والقيادة بصورة متهورة 2706.


ووافق النواب، على تعريف الدراجات الآلية باعتبارها "مركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع، على ألا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجات الهوائية المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي، أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر، بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية".


وأقر النواب المادة التي تقول إن "لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر، وسبق وان تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات، وعليه في هذه الحالة، تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك (...) يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها، إذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل".


ووافقوا على المادة التي تتضمن تشكيل مجلس يسمّى "المجلس الأعلى للسلامة المرورية" برئاسة الوزير وعضوية: المدير، نائبا للرئيس، والأمناء العامين لوزارات الداخلية والادارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والنقل، ومديري هيئة تنظيم النقل البري، والمدينة بأمانة عمان، وأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير، واثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.


ويتولى المجلس، المهام والصلاحيات التالية: وضع الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية، لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، وانشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور، لتوفير الإحصائيات المرورية وتحليلها، وإيجاد الحلول لتطوير الوضع المروري، والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية، ودراسة الأثر المروري على شبكة الطرق، الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية، للحد من الحوادث والاختناقات المرورية، واتخاذ القرار اللازم بخصوصها، واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية، وأي أمور أخرى تتعلق بالسلامة المرورية، يعرضها رئيس المجلس عليه، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس، بما في ذلك اجتماعاته واتخاذ قراراته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


ووافق النواب، على المادة التي تنص على حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوما في أي من الحالات التالية: اذا كانت غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، واذا كان سائقها غير مرخص له بالقيادة، واذا كانت لنقل الركاب العمومية، تسير في أثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها، واستعمالها في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها، وقيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة، وقيادتها بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، وعدم السماح بتركيب أجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية عليها، وأن تسير بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية، أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة، وإذا انقضت مدة 3 أشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة، وقيادتها، فمطلوب ضبطها.


كما تحجز المركبة التي ينسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية، أو أي مواد خطرة على الطريق، أو أي مواد ملوثة للبيئة، أو دون وجود ملصقات تحذيرية وإرشادية واضحة عليها، أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد، وإذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها، وقيادتها ليلا دون توافر أو دون استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما، وقيادتها بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية، وسير المركبات على شكل مواكب تعوق حركة السير، أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات خلال سيرها، أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن، واستخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك، واستعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بنقل الركاب مقابل أجر، ونقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى، خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.


ومنحت المادة، للمدير أو من يفوضه، حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وحجز رخصتي المركبة والقيادة، وأي وثائق أخرى لها في أي من الحالات التالية: زيادة أبعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الأبعاد القانونية بدون تصريح، أو بشكل مخالف لشروط التصريح، وبروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح، ونقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية، أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة، وعدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب، أو تغييره أو عدم الوصول الى نهايته، أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر في مركبات نقل الركاب العمومية.


ونصت المادة أيضا، على حجز رخصة المركبة وإحالتها إلى إدارة الترخيص في أي من الحالات التالية: إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن 3 أشهر على انتهاء مدتها، وإذا كانت المركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى خلال سيرها، وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لذلك، وتركيب مضخم على عادم صوت المركبة، والقيادة دون وجود أنوار أمامية أو خلفية أو كليهما للمركبة، وعدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف)، أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة، وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بذلك، ووضع أي مواد أو إضافات أو زخارف، أو عاكسات على لوحات أرقام المركبة.

 

اقرأ المزيد: 

النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان