خبراء يدعون مؤسسة المواصفات والمقاييس لتغليظ العقوبات بحق المخالفين

مقر مؤسسة المواصفات في عمان-(أرشيفية)
مقر مؤسسة المواصفات في عمان-(أرشيفية)

حلا أبوتايه

عمان- وصف خبراء إجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلقة بمعاقبة الشركات المخالفة لقانون المؤسسة بـ"غير الرادعة"، مطالبين بضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين بدلا من اتخاذ إجراءات مخففة. اضافة اعلان
وبين الخبراء أن على المؤسسة أن تتخذ إجراءات أكثر ردعا للشركات المخالفة كأن تشهر بالمصانع المخالفة وتنشر أسماءها عبر وسائل الإعلام، وتفرض غرامات مادية تتناسب مع طبيعة  المخالفة.
وأكدوا أن إشهار أسماء الشركات المخالفة من شأنه أن يسيء إلى سمعة هذه الشركات بشكل يضعف قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وبين الخبراء أن تخفيف إجراءات الرقابة من شأنه أن يضر بصحة مستهلكي السلع والمنتجات.
وقال أستاذ الاقتصاد قاسم الحموري "إن الضوابط التي تضعها مؤسسة المواصفات والمقاييس على المنشآت، تعد غير رادعة لكل من يخالف قوانين المؤسسة في الوقت الذي يجب فيه تغليظ العقوبة على المنشآت المخالفة".
وبين الحموري أن أسباب وجود مؤسسات مخالفة يتمثل بكون تلك العقوبات بسيطة، وتقتصر على  مخالفات مادية أقل بكثير من المكاسب التي تحققت من تلك المخالفات؛ إضافة إلى وجود عادات اجتماعية سائدة تتمثل بالاستمتاع بالتحايل على القوانين ومخالفتها.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الخرابشة "الأصل أن تؤدي مؤسسة المواصفات والمقاييس دورا رادعا  للمصانع المحلية، بشكل يحقق شروط السلامة العامة ومطابقة المواصفات العالمية التي تمكن السلع والمنتجات الوطنية من المنافسة العالمية".
وأشار الخرابشة إلى ضرورة ان تتخذ مؤسسة المواصفات والمقاييس إجراءات صارمة بحق المخالفين، من خلال التشهير بمصانعهم ونشر أسمائها للمستهلكين عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى فرض غرامات مادية باهظة تتانسب مع حجم المكتسبات المادية التي تحققت من تلك المخالفات.
وحسب المادة 30 من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ترسل المؤسسة إنذاراً خطياً لمنتج أو صاحب السلعة التي تكون غير مطابقة للقواعد الفنية، تطلب فيه ضرورة الالتزام بها خلال مدة تحددها المؤسسة وإذا لم يتقيد منتج او صاحب السلعة بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة خلال المدة المحددة، يحق للرئيس بناء على تنسيب من المدير العام باغلاق المحل أو المصنع أو المستودع أو المرفق الذي يحتوي على هذه السلعة أو المادة لحين تصويب المخالفة.
وحسب القانون ذاته إذا ثبت أن المنتج أو المادة التي تخضع للقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة غير مطابقة لتلك القواعد، فعلى المدير العام أن يصدر قراراً خطياً بحجز ذلك المنتج أو المادة أو إتلافها أو إعادة تصديرها أو إعادة تصنيعها حتى تتطابق مع تلك القواعد.
ويحق للرئيس وبتنسيب من المدير العام أن يقوم بإغلاق أي مصنع لا يتقيد بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة العامة لحماية البيئة لحين تصويب المخالفة.
وحسب المادة 31 من قانون المؤسسة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار، كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية والتي تتمثل بصنع أي أدوات قياس غير قانونية او بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية، أو استعمال أي ادوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل المؤسسة أو منع الموظف المفوض بمقتضى هذا القانون من ضبط أي أدوات قياس غير قانونية، سواء أكانت للمخالف أم غيره او منعه من الدخول إلى أي مصنع أو محل تجاري او مستودع أو أي مرفق لغايات الكشف والتفتيش، أو في حالة التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة او شهادة تسخدمها لغاية خداع المستهلك أو غشه.
ويعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه، أو استعمل دمغة أو علامة أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا كما يحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الإعلام المختلفة.

[email protected]